الجريدة الرسميةالعدد 1763ص 72026 أيار 1964
المادة 4 -
الاهداف العامة
تنبثق الاهداف العامة للتربية والتعليم في الاردن من فلسفة التربية وتتمثل هذه الاهداف العامة فيمايلي:
1- اعداد المواطن الصالح المؤمن بما يلي:
أ- الاسس التي تقوم عليها فلسفة التربية في الاردن.
ب- التمسك بجميع حقوق المواطنة ، والعمل على تحمل المسئوليات المترتبة عليها.
ج- تحقيق المثل الخلقية عمليا في جميع ميادين السلوك الفردي والجماعي.
د- المبادأة بالعمل ومتابعته، والايجابية في السلوك ،والتعاون المثمر مع الاخرين واتباع الاسلوب الديمقراطي في العلاقات
الانسانية.
2- فهم البيئة بانواعها الطبيعية والاجتماعية والثقافية متدرجا من البيت فالمدرسة فالقرية او المدينة فاللواء فالاردن
فالوطن العربي فالمجتمع الانساني، على ان يصحب هذا الفهم:
أ- تفهم تحليلي لجميع مظاهر البيئة ومشكلاتها المختلفة وحاجاتها القائمة والمنتظرة.
ب- ان يتم ذلك على نحو ينمي في نفسية الفرد شعورا ايجابيا بواجب الاسهام في تطوير البيئة في حدود استعداده وقدرته.
3- تنمية المهارات الاساسية التالية:
أ- نقل الافكار بسهولة الى الآخرين عن طريق التعبير الشفوي بلغة عربية فصحى.
ب- نقل الافكار الى الاخرين عن طريق التعبير الكتابي بلغة عربية فصحى.
ج- استعمال الارقام بيسر في شؤون الحياة العامة.
د- الاصغاء المركز والملاحظة الدقيقة لاقوال الاخرين ولما يجري في البئة للاستفادة من اراء الاخرين وخبرتهم.
هـ- اتباع الاسلوب العلمي في البحث والتفكير والاستنتاج والتمييز بين المعلومات الصحيحة والخطأ.
و- اتباع الموضوعية في النقد بقصد البناء والاصلاح والتقدم المستمر.
ز- تكوين عادة القراءة والمطالعة وتنميتها باستمرار بقصد المتعة والاستزادة من المعرفة.
4- مساعدة الفرد على النمو السوي جسميا وعقليا واجتماعيا وعاطفيا ،مع مراعاة الفروق الفردية وتنمية نواحي الابداع
عند الموهوبين، واتاحة الفرص للمتخلفين بانواعهم للنمو ضمن حدود امكانياتهم بحيث يؤدي كل ذلك الى تلبية الحاجات الفردية
واشباعها من ناحية، وتطوير المجتمع بمختلق مظاهره من ناحية اخرى.
5- رفع المستوى الصحي الفردي والجماعي عن طريق نشر المعلومات الصحية وتنمية العادات الصحية بحيث تتمثل سلوكا وعملا.
6- رفع مستوى الترويج الفردي والجماعي عن طريق تنمية عادات سوية للترويح البريء وتطوير مختلف اوجه الفن الشعبي الاردني
والعربي.
7- رفع المستوى الاقتصادي الفردي والجماعي وزيادة الدخل القومي، وذلك باتاحة فرص تعليمية متساويه للجميع عن طريق تنويع
البرامج التعليمية، بحيث تتمشى مع رغبات الافراد وميولهم من ناحية، وتفي من ناحية اخرى بحاجات البلاد القائمة والمنتظرة
في جميع المجالات ضمن مخطط اقتصادي شامل للدولة.