التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · مجلس التربية والتعليم

المادة 45من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1763، ص 720
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1763ص 72026 أيار 1964

أ- مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة بصرف لمؤلف اي كتاب مدرسي يتم تقريره مكافأة يحدد مقدارها بموجب نظام خاص، ويصبح الكتاب ملكا للوزارة. ب- يستثنى من احكام الفقرة السابقة الكتب المدرسية المقرره بطريقه الاختيار من السوق الحرة. ج- في حالة تقرير كتاب مدرسي في مبحث اللغة الاجنبية سواء بطريقة المسابقة الحرة او بطريقة التكليف يقدر لمجلس المكافأة الماليه التي يستحقها المؤلف ويصبح هذا الكتاب ملكاً للوزارة الا اذا نصت شروط الاتفاقية مع المؤلفين او الناشرين على خلاف ذلك، وذلك بتنسيب من المجلس وبموافقة مجلس الوزراء.

الإحالة

المادة 45 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1763، ص 720)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية