التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · مجلس التربية والتعليم

المادة 46من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1763، ص 720
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1763ص 72026 أيار 1964

المادة 46 - أ- يشرف مؤلف الكتاب على طباعته وتدقيق ملازمة في الطبعة الاولى دون اجر وفي حالة تعذر قيامه بذلك يكلف المجلس شخصاً آخر للاشراف على طباعته مقابل اجرة تحسم من مكافأة المؤلف. ب- اما في الطبعات التالية فتدفع مكافأة الى مؤلف الكتاب او غيره ممن يكلفهم المجلس للاشراف على طباعته وتدقيقه.

الإحالة

المادة 46 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1763، ص 720)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية