الجريدة الرسميةالعدد 1763ص 72026 أيار 1964
المادة 91 -
1- تكون لجنة التربية والتعليم المحلية مسؤولة عن انشاء مدارس جديدة متى كلفها وزير التربية والتعليم بذلك.وتكون مسؤولة
عن القيام بجميع او بعض نفقات المدارس الحكومية الموجودة في منطقتها ويدخل في ذلك اعداد الارض اللازمة وتنفيذ احكام
الفصلين الثالث عشر و الرابع عشر من هذا القانون.
2- يجوز للجنة التربية والتعليم المحلية ان تنسب فرض ضريبة معارف على المالكين او المستأجرين في منطقتها وفقا لنظام
خاص.
3- اذا عجزت لجنة التربية والتعليم المحلية عن تخصيص الارض او تحصيل الضريبة اللازمة للقيام ببناء او نفقات المدرسة
او المدارس الواقعة في منطقتها فان السلطات المختصة تنفذ ذلك.