الجريدة الرسميةالعدد 1763ص 72026 أيار 1964
أ- مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة بصرف لمؤلف اي كتاب مدرسي يتم تقريره مكافأة يحدد مقدارها بموجب
نظام خاص، ويصبح الكتاب ملكا للوزارة.
ب- يستثنى من احكام الفقرة السابقة الكتب المدرسية المقرره بطريقه الاختيار من السوق الحرة.
ج- في حالة تقرير كتاب مدرسي في مبحث اللغة الاجنبية سواء بطريقة المسابقة الحرة او بطريقة التكليف يقدر لمجلس المكافأة
الماليه التي يستحقها المؤلف ويصبح هذا الكتاب ملكاً للوزارة الا اذا نصت شروط الاتفاقية مع المؤلفين او الناشرين
على خلاف ذلك، وذلك بتنسيب من المجلس وبموافقة مجلس الوزراء.