التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من سلطة اقليم العقبة رقم 7 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3459، ص 340
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3459ص 34016 شباط 1987

المادة 3 تحدد حدود الاقليم بقرار من مجلس الوزارء بناء على تنسيب المجلس وله بالطريقة ذاتها تعديل هذه الحدود باضافة مناطق اليه او اخراجها منه كلما دعت الحاجة لذلك ، وتنشر قرارات مجلس الوزراء في أي حالة من هذه الحالات في الجريدة الرسمية .

الإحالة

المادة 3 من سلطة اقليم العقبة رقم 7 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3459، ص 340)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية