التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

سلطة اقليم العقبة رقم 7 لسنة 1987

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3459، ص 340
نُشر
16 شباط 1987
المواد
24
آخر تعديل
1997
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

سلطة اقليم العقبة رقم 7 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3459، ص 340)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

سلطة اقليم العقبة ساري

رقم 7 لسنة 1987 · 24 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3459، ص 340، نُشر في 16 شباط 1987

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1987 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19871990199520002005201020152020اليوم
1997
1997بعد 10 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون سلطة اقليم العقبة رقم 21 لسنة 1997 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1997 قانون معدل لقانون سلطة اقليم العقبة رقم 21 لسنة 1997لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 24

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون سلطة اقليم العقبة لسنة 1987 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك. الاقليم: اقليم العقبة المحدد بمقتضى هذا القانون. السلطة: سلطة الاقليم المؤسسة بمقتضى هذا القانون. المجلس: مجلس ادارة السلطة. الرئيس: …

المادة 3

المادة 3 تحدد حدود الاقليم بقرار من مجلس الوزارء بناء على تنسيب المجلس وله بالطريقة ذاتها تعديل هذه الحدود باضافة مناطق اليه او اخراجها منه كلما دعت الحاجة لذلك ، وتنشر قرارات مجلس الوزراء في أي حالة من هذه الحالات في الجريدة الرسمية .

المادة 4

أ- تؤسس بمقتضى هذا القانون سلطة تسمى ( سلطة اقليم العقبة ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال المالي والاداري ، ولها بهذه الصفة أن تتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة عن طريق الشراء المباشر أو الاستملاك وقبول الهبات والوصايا والقيام …

المادة 5

المادة 5- أ - تعتبر السلطة الخلف القانوني والواقعي للجنة تنظيم مدينة العقبة المؤسسة بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 1960 وتنتقل إلى السلطة جميع الأموال والحقوق والالتزامات التي كانت تملكها تلك اللجنة أو تتحملها، وتحقيقا لذلك تلتزم السلطة بتنفذ …

المادة 6

أ - يعهد للسلطة بمسؤولية تطوير وتنمية الاقليم اقتصاديا واجتماعيا ووضع السياسات والخطط والبرامج اللازمة لذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية والاهلية المعنية. ب- تحقيقا لاهداف السلطة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فأن لها القيام بما …

المادة 7

يتم تسليم أي مشروع قامت السلطة بتنفيذه بمقتضى أحكام هذا القانون الىالجهة المعنية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس على أن تتولى السلطة تشغيل وصيانة المشروع الى أن يتم تسليمه الى تلك الجهة.

المادة 8

أ - يكون للسلطة مجلس ادارة يتألف من أحد عشر عضوا يتولى ادارة أعمالها وممارسة المهام والاعمال والصلاحيات المنوطة بها واصدار القرارات اللازمة لتنفيذها وذلك في سبيل تحقيق الغايات المقصودة من هذا القانون. ب يتم تشكيل المجلس على النحو …

المادة 9

أ- يعين الرئيس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء على أن يقترن القرار بالارادة الملكية وينهي استخدامه بالطريقة ذاتها، ويكون مرتبطا برئيس الوزراء. ب- يحدد مجلس الوزراء راتب الرئيس وعلاواته وشروط استخدامه وسائر حقوقه المالية.

المادة 10

أ- يتولى المجلس القيام بالمهام والاعمال والصلاحيات التالية في الاقليم وذلك بالرغم مما ورد في أي قانون أو نظام آخر، بما في ذلك القوانين والانظمة المعمول بها في ادارة وتفويض أراضي وأملاك الدولة أو الاستملاك للمنفعة العامة أو بتنظيم المدن …

المادة 11

تكون للرئيس صلاحيات الوزير في ادارة شؤون السلطة، ويتولى تمثيلها لدى الغير وتنفيذ سياستها العامة، ويمارس في سبيل ذلك المهام والصلاحيات التالية: أ. تنفيذ قرارات المجلس. ب- اعداد مشروع الموازنة السنوية العامة للسلطة وجدول تشكيلات الوظائف فيها …

المادة 12

أ- اذا قرر المجلس الاستيلاء على أي عقار مسجل في الاقليم فيترتب عليه دفع التعويض العادل لمالك العقار بالسرعة الممكنة وله في سبيل تقدير التعويض الاستعانة بالخبراء اذا لم يتمكن من الاتفاق مع المالك على مقداره وللمجلس الاتفاق مع المالك على أن …

المادة 13

أ- يضاف للتعويض عن العقار المسجل المستولى عليه فائدة سنوية مقدارها 9% تحتسب على مبلغ التعويض اعتباراً من تاريخ الاستيلاء عليه. ب- يعتبر ايداع مبلغ التعويض لدى مدير تسجيل الاراضي في الاقليم ابراء لذمة السلطة على أن تعلن السلطة عن الايداع في …

المادة 14

أ - بعد دفع التعويض إلى أصحاب العقارات التي استولت عليها السلطة بمقتضى أحكام هذا القانون يقوم مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بناء على طلب الرئيس باعداد خرائط ( كادسترائية ) مبينا عليها القطع الجديدة بحدودها وأرقامها وفقا لمخططات تنظيم …

المادة 15

تتكون الموارد المالية للسلطة من المصادر التالية: أ- مساهمة الحكومة في موازنة السلطة. ب -الاموال المتأتية لها من أثمان العقارات التي يحق لها التصرف بها بالبيع او التأجير أو بأي طريقة أخرى من طرق التصرف. ج - ريع استثمار أموال السلطة. د - …

المادة 16

تعتبر أموال السلطة أموالا أميرية وتحصل بمقتضى قانون تحصيل الاموال الأميرية المعمول به وتحقيقاً لذلك يمارس الرئيس صلاحيات الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الأميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.

المادة 17

تتمتع السلطة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات و الدوائر الحكومية.

المادة 18

بالرغم مما ورد في أي قانون آخر لا تعفى أي جهة رسمية أو أهلية أو خاصة من الضرائب والرسوم والعوائد والتكاليف المالية التي يتم فرضها او تقريرها لمصلحة السلطة او مقابل خدماتها.

المادة 19

للسلطة ان تودع أموالها بقرار من المجلس في بنك او أكثر من البنوك المرخصة في المملكة.

المادة 20

أ- تنظم الشؤون المالية للسلطة بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية والى أن يتم اصداره تطبق على السلطة أحكام النظام المالي رقم 38 لسنة 1978 أو اي نظام آخر يحل محله وتحقيقاً لذلك يمارس الرئيس صلاحيات الوزير ووزير المالية المنصوص عليها في النظام …

المادة 21

على السلطة ان تقدم إلى مجلس الوزراء تقريراً سنوياً عن أعمالها وعن خطتها في العمل للسنة او السنوات التي تليها.

المادة 22

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة بالموظفين والمستخدمين وبالشؤون المالية واللوازم والاشغال الخاصة بالسلطة وبالاصول والاجراءات الواجب تطبيقها في بيع او تفويض او تخصيص او تأجير أموالها غير …

المادة 23

أ- يلغى ( قانون لجنة تنظيم مدينة العقبة ) رقم 10 لسنة 1960 والتعديلات الطارئة عليه، كما لا يعمل بأي تشريع أو نص اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع أي حكم من أحكام هذا القانون، ب - يستمر العمل بالانظمة الصادرة بموجب القانون المذكور الى ان …

المادة 24

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن سلطة اقليم العقبة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية