الجريدة الرسميةالعدد 3459ص 34016 شباط 1987
أ- تؤسس بمقتضى هذا القانون سلطة تسمى ( سلطة اقليم العقبة ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال المالي والاداري
، ولها بهذه الصفة أن تتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة عن طريق الشراء المباشر أو الاستملاك وقبول الهبات والوصايا
والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وعقد القروض واقامة الدعاوى ويمثلها فيها أو في الدعاوى
التي تقام عليها النائب العام أو من ينتدبه من موظفي السلطة ولها أن توكل عنها أحد المحامين.
ب- ترتبط السلطة برئيس الوزراء ويكون مركزها في مدينة العقبة.