الجريدة الرسميةالعدد 3459ص 34016 شباط 1987
أ - يكون للسلطة مجلس ادارة يتألف من أحد عشر عضوا يتولى ادارة أعمالها وممارسة المهام والاعمال والصلاحيات المنوطة
بها واصدار القرارات اللازمة لتنفيذها وذلك في سبيل تحقيق الغايات المقصودة من هذا القانون.
ب يتم تشكيل المجلس على النحو التالي:
رئيس السلطة رئيسا
وكيل وزارة اشؤون البلدية والقروية والبيئة عضوا
وكيل وزارة الصناعة والتجارة عضوا
مدير عام دائرة الاراضي والمساحة عضوا
مدير عام سلطة السياحة عضوا
مدير عام مؤسسة الموانىء عضوا
ممثل عن وزارة التخطيط يعينه الوزير عضوا
ممثل عن القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية يعينه القائد العام الحاكم الاداري في العقبة
ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس الوزراء للمده التي يراها مناسبة وله أعفاؤهم وقبول استقالتهم من عضوية المجلس. عضوا
ج- ينتخب المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس ينوب عنه في رئاسة المجلس عند غيابه.
د- يجتمع المجلس بصورة دورية أو بدعوة من الرئيس أو من نائبه عند غيابه ويكون انعقاده قانونيا اذا حضره ثمانية من
أعضائه بمن فيهم الرئيس أو نائبه في حالة غيابه، وتتخذ القرارات فيه باجماع أو أكثرية اصوات أعضاء المجلس.
هـ- تحدد مكافآت أعضاء المجلس مقابل حضور اجتماعاته بقرار من مجلس الوزراء.
و- لا يجوز لاي عضو من أعضاء المجلس أو لاي موظف أو مستخدم في السلطة أن يكون طرفا في أي من العقود أو المشتريات او
المبيعات أو العطاءات التي تبرمها السلطة او تطرحها او تحيلها لتنفيذ مشاريعها أو أعمالها، كما لا يحق له أن يعمل
في تلك المشاريع أو الاعمال أو يجني منها أي ربح أو نفع مادي بصورة مباشرة أو غير مباشرة وذلك باستثناء الرواتب والاجور
والمكافآت التي يتقاضاها من العمل في السلطة او بسبب عضويته في المجلس أو مقابل الاشتراك في القيام بأي من المهام
والواجبات المنوطة به في السلطة بموجب أحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
ز- اذا خالف أي عضو من المجلس أو أي موظف أو مستخدم في السلطة احكام الفقرة (و) من هذه المادة فيتعرض للاجراءات والعقوبات
القانونية ويكون ملزما برد جميع المبالغ التي حصل عليها من اجراء تلك المخالفة بالاضافة الى التعويض على السلطة أو
على اي شخص آخر لحقه ضرر بسبب المخالفة.