الجريدة الرسميةالعدد 3459ص 34016 شباط 1987
أ - بعد دفع التعويض إلى أصحاب العقارات التي استولت عليها السلطة بمقتضى أحكام هذا القانون يقوم مدير عام دائرة الأراضي
والمساحة بناء على طلب الرئيس باعداد خرائط ( كادسترائية ) مبينا عليها القطع الجديدة بحدودها وأرقامها وفقا لمخططات
تنظيم الاقليم، وتسجيلها باسم السلطة او بأسماء الاشخاص الذين قررت بيعها او تخصيصها او تفويضها لهم طبقاً للجداول
التي أعدتها السلطة لهذه الغاية والغاء قيود التسجيل السابقة لتلك الاراضي.
ب- اذا استولت السلطة على جزء من أي عقار وأصبح الجزء المتبقي منه غير صالح للاعمار او لم يعد بالامكان الانتفاع منه
فيعتبر هذا الجزء مشمولا حكما بقرار الاستيلاء اذا طلب مالكه التعويض عنه.