التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من سلطة اقليم العقبة رقم 7 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3459، ص 340
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3459ص 34016 شباط 1987

أ - بعد دفع التعويض إلى أصحاب العقارات التي استولت عليها السلطة بمقتضى أحكام هذا القانون يقوم مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بناء على طلب الرئيس باعداد خرائط ( كادسترائية ) مبينا عليها القطع الجديدة بحدودها وأرقامها وفقا لمخططات تنظيم الاقليم، وتسجيلها باسم السلطة او بأسماء الاشخاص الذين قررت بيعها او تخصيصها او تفويضها لهم طبقاً للجداول التي أعدتها السلطة لهذه الغاية والغاء قيود التسجيل السابقة لتلك الاراضي. ب- اذا استولت السلطة على جزء من أي عقار وأصبح الجزء المتبقي منه غير صالح للاعمار او لم يعد بالامكان الانتفاع منه فيعتبر هذا الجزء مشمولا حكما بقرار الاستيلاء اذا طلب مالكه التعويض عنه.

الإحالة

المادة 14 من سلطة اقليم العقبة رقم 7 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3459، ص 340)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية