الجريدة الرسميةالعدد 3459ص 34016 شباط 1987
أ - يعهد للسلطة بمسؤولية تطوير وتنمية الاقليم اقتصاديا واجتماعيا ووضع السياسات والخطط والبرامج اللازمة لذلك بالتنسيق
مع الجهات الرسمية والاهلية المعنية.
ب- تحقيقا لاهداف السلطة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فأن لها القيام بما يلي:
1. التصميم والتنفيذ المباشرين للمشاريع والاعمال التي تعتمدها لاغراض تطوير وتنمية الاقليم في المجالات الصناعية
والسياحية والزراعية والخدمات في الاقليم.
2. التخطيط والتصميم للمشاريع الاخرى المتعلقة باهداف السلطة والاشراف على أعمال التنفيذ التي تتولاها الجهات الرسمية
والاهلية المعنية الاخرى بتكليف من السلطة او بمقتضى الصلاحيات والمسؤوليات القانونية الموكولة الى الجهات المشار
اليها.
ج- ترصد في الموازنة السنوية العامة للسلطة المخصصات المالية اللازمة للمشاريع والخدمات الحكومية والواقعة ضمن حدود
الاقليم واذا كانت جهات حكومية اخرى ستتولى تنفيذ تلك المشاريع والخدمات بمقتضى أحكام البند 2 من الفقرة (ب) من هذه
المادة فتحول المخصصات المرصودة لها في موازنة السلطة إلى تلك الجهات مع تخويلها صلاحية الانفاق منها على أعمال التنفيذ.