التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون ديوان الموظفين المدنيين رقم 11 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1222، ص 221
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1222ص 22116 آذار 1955

المادة 5- يكون رئيس ديوان الموظفين مسؤولاً عن:- 1- الإشراف على تنفيذ أنظمة الموظفين. 2- تقديم المشورة إلى الوزراء المختصين بشأن ملاك موظفي وزاراتهم وتعيين درجاتهم بقدر ما تقضي به ضرورة العمل. 3- تقديم المشورة إلى وزارة المالية حول عدد ودرجات الوظائف بما فيها الوظائف الجديدة التي يقترح احداثها وحول تصنيف الموظفين لدى جميع الوزارات الذين يقترح تصنيفهم والعمل على الاقتصاد ما امكن في الوظائف في حالة تقلص ا لأعمال أو زوال الحاجة إليها ونقل الموظفين من الوزارات التي يوجد فيها زيادة في الموظفين إلى الوزارات التي هي في حاجة إليهم والاحتفاظ بإحصاءات دقيقة تبين عدد الموظفين في كل دائرة من دوائر الحكومة ، ولرئيس ديوان الموظفين أن ينتدب أيا من موظفي الديوان لإجراء الدراسات وطلب البيانات اللازمة من الوزارات والدوائر لتمكنه من القيام بهذه الواجبات. 4- اقتراح القوانين والانظمة الخاصة بالموظفين وكل ما من شأنه أن يؤدي الى ضمان سير العمل الحكومي على وجه مرض. 5- وضع اقتراحات لتنظيم الملاكات الفنية الخاصة والملاكات المهنية في الحالات التي تبرر الابتعاد عن الملاك العام للخدمة المدنية. 6- وضع الأنظمة اللازمة للامتحانات التي تحري من أجل التعيينات في الخدمة المدنية على أساس تنافسي وللأصول الواجب اتباعها في الترفيعات. 7- على رئيس الديوان أن ينظم تقريراً سنوياً لعرضه على مجلس النواب على ان ترسل نسخ منه الى رئيس الوزراء والوزراء.

الإحالة

المادة 5 من قانون ديوان الموظفين المدنيين رقم 11 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1222، ص 221)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية