التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون ديوان الموظفين المدنيين رقم 11 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1222، ص 221
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1222ص 22116 آذار 1955

المادة 6- يعامل موظفو الديوان فيما يتعلق بالتعيينات والترقيات والزيادات والاجازات والاجراءات التأديبية بالقواعد الموضوعة لسائر موظفي الدولة ولا يجوز نقل أحدهم إلى دائرة أخرى أو ندبه للقيام بعمل وظيفة اخرى أو اعارته الى أية مؤسسة عامة الا بموافقة رئيس الديوان.

الإحالة

المادة 6 من قانون ديوان الموظفين المدنيين رقم 11 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1222، ص 221)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية