الجريدة الرسميةالعدد 1222ص 22116 آذار 1955
المادة 5- يكون رئيس ديوان الموظفين مسؤولاً عن:-
1- الإشراف على تنفيذ أنظمة الموظفين.
2- تقديم المشورة إلى الوزراء المختصين بشأن ملاك موظفي وزاراتهم وتعيين درجاتهم بقدر ما تقضي به ضرورة العمل.
3- تقديم المشورة إلى وزارة المالية حول عدد ودرجات الوظائف بما فيها الوظائف الجديدة التي يقترح احداثها وحول تصنيف
الموظفين لدى جميع الوزارات الذين يقترح تصنيفهم والعمل على الاقتصاد ما امكن في الوظائف في حالة تقلص ا لأعمال أو
زوال الحاجة إليها ونقل الموظفين من الوزارات التي يوجد فيها زيادة في الموظفين إلى الوزارات التي هي في حاجة إليهم
والاحتفاظ بإحصاءات دقيقة تبين عدد الموظفين في كل دائرة من دوائر الحكومة ، ولرئيس ديوان الموظفين أن ينتدب أيا من
موظفي الديوان لإجراء الدراسات وطلب البيانات اللازمة من الوزارات والدوائر لتمكنه من القيام بهذه الواجبات.
4- اقتراح القوانين والانظمة الخاصة بالموظفين وكل ما من شأنه أن يؤدي الى ضمان سير العمل الحكومي على وجه مرض.
5- وضع اقتراحات لتنظيم الملاكات الفنية الخاصة والملاكات المهنية في الحالات التي تبرر الابتعاد عن الملاك العام
للخدمة المدنية.
6- وضع الأنظمة اللازمة للامتحانات التي تحري من أجل التعيينات في الخدمة المدنية على أساس تنافسي وللأصول الواجب
اتباعها في الترفيعات.
7- على رئيس الديوان أن ينظم تقريراً سنوياً لعرضه على مجلس النواب على ان ترسل نسخ منه الى رئيس الوزراء والوزراء.