الجريدة الرسميةالعدد 987ص 1831 تموز 1949
التأديات التي تقع بين الافراد في التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء او بعده باي كان من الاوراق النقدية والمسكوكات
المصدرة بموجب هذا القانون تعتبر قانونية حسب المقادير التالية:-
آ- فيما يختص بالاوراق النقدية بتأدية اي مبلغ كان.
ب- فيما يختص بالمسكوكات من فئه مايه فلس لتأدية عشرة دنانير .
ج- فيما يختص بالمسكوكات من فئه خمسين فلسا لتأدية خمسة دنانير .
د-فيما يختص بالمسكوكات من فئه عشرين فلسا لتأدية دينارين .
هـ- فيما يختص بالمسكوكات من فئه عشرةفلوس لتأدية دينار واحد.
و-فيما يختص بالمسكوكات من فئه خمسة فلوس لتأدية خمسمائةفلس.
ز- فيما يختص بالمسكوكات من فئه 1 فلس لتأدية مايه فلس.
وتقبل خزائن الدولة بالمسكوكات على اختف انواعها بلا تحديد او مقدار.