التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون مؤقت للنقد الاردني رقم 35 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 987، ص 183
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 987ص 1831 تموز 1949

أ- لكل من يكون بحوزته ورق نقد فلسطيني الحق في استبدال ما يقابله من ورق النقد الاردني في المملكة الاردنية الهاشمية خلال شهرين تبدأ من اول كانون ثاني سنه 1950 وعلى مجلس النقد ان يتخذ من الترتيبات ما يلزم لاصدار ورق نقد اردني يكفي لاستبدال ورق النقد الفلسطيني المتداول في المملكة الاردنية الهاشمية وعلية كذلك ان يتخذ من الاجراءات ما يضمن ايجاد التسهيلات المناسبة لعمليه الاستبدال وذلك بمعدل دينارا اردني واحد لكل جنيه فلسطيني واحد ويحق للمجلس في حالات استثنائية حسب مايرى ذلك مناسبة اصدار اوراق نقدية اردنية مقابل نقد فلسطيني بعد انتهاء ذلك الوقت المحدد وعلى المجلس ايضا ان يقوم بعمل ترتيبات من اجل استبدال النقد الفلسطيني المسلم له بحكم هذه المادة من مجلس النقد الفلسطيني. ب- لكل من يكون بحوزته مسكوكات فلسطينية الحق في استبدال ما يقابلها من المسكوكات الاردنية خلال مدة تعين من قبل مجلس الوزراء.

الإحالة

المادة 16 من قانون مؤقت للنقد الاردني رقم 35 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 987، ص 183)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية