التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون مؤقت للنقد الاردني رقم 35 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 987، ص 183
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 987ص 1831 تموز 1949

على مجلس النقد ان يصدر عند الطلب اوراقا تقدية او مسكوكات في المملكة الاردنية الهاشمية على ان تدفع سلفا ما يقابلها جنيهات استرلينية في لندن ولا يجوز اصدار اوراق بخلاف هذا عدا ما نص عليه في المادة ( 16 ) من هذا القانون ويكون ما يصدر على هذه الصورة بنسبة دينار اردني واحد لجنيه استرليني واحد ولمجلس النقد ان يستوفي عموله بمعدل يعينه هو وله ان يستوفي عموله متفاوته على الحولات البرقية والبريدية على ان لا تتجاوز هذه العمولة في ايه حالة وواحدا في الماية وعلى مجلس النقد ان يعلن عن مقدار العمولة في الجريدة الرسمية وله ان يعين من وقت لاخر المبالغ التي تقبل في مثل هذه المعاملات بعد اخذ موافقة مجلس الوزراء على ذلك.

الإحالة

المادة 17 من قانون مؤقت للنقد الاردني رقم 35 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 987، ص 183)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية