الجريدة الرسميةالعدد 987ص 1831 تموز 1949
على مجلس النقد ان يصدر عند الطلب اوراقا تقدية او مسكوكات في المملكة الاردنية الهاشمية على ان تدفع سلفا ما يقابلها
جنيهات استرلينية في لندن ولا يجوز اصدار اوراق بخلاف هذا عدا ما نص عليه في المادة ( 16 ) من هذا القانون ويكون ما
يصدر على هذه الصورة بنسبة دينار اردني واحد لجنيه استرليني واحد ولمجلس النقد ان يستوفي عموله بمعدل يعينه هو وله
ان يستوفي عموله متفاوته على الحولات البرقية والبريدية على ان لا تتجاوز هذه العمولة في ايه حالة وواحدا في الماية
وعلى مجلس النقد ان يعلن عن مقدار العمولة في الجريدة الرسمية وله ان يعين من وقت لاخر المبالغ التي تقبل في مثل هذه
المعاملات بعد اخذ موافقة مجلس الوزراء على ذلك.