التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من قانون مؤقت للنقد الاردني رقم 35 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 987، ص 183
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 987ص 1831 تموز 1949

على مجلس النقد ان ينشر في الجريدة الرسمية في نهاية كل نصف سنه ماليه خلاصة تبين مقدار الاوراق النقدية والمسكوكات التي في التداول وموقف صندوق النقد الاحتياطي وحساب دخل صندوق النقد كما هو عليه في آخر يوم من نصف السنه وينشر بيانا يشار فيه الى القيمة الاسمية للسندات العائدة لصندوق النقد الاحتياطي والسعر المشتراه به وآخر سعر لها متيسر في السوق عند النشر .

الإحالة

المادة 21 من قانون مؤقت للنقد الاردني رقم 35 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 987، ص 183)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية