التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من قانون مؤقت للنقد الاردني رقم 35 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 987، ص 183
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 987ص 1831 تموز 1949

تكون السنه المالية لمجلس النقد اثني عشر شهرا نبدأ في نيسان من كل سنه ميلادية وعلى مجلس النقد ان يقدم الى وزير المالية بيانا سنويا بموقف صندوق احتياطي النقد في نهاية كل سنه ماليه ويجب ان يكون هذا البيان مرفقاً بتقرير واف تبين فيه المعاملات التي تمت خلال السنه ويجب ان يكون هذا البيان والتقرير محتويين على التفاصيل التي يطلبها وزير المالية والاقتصاد.

الإحالة

المادة 20 من قانون مؤقت للنقد الاردني رقم 35 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 987، ص 183)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية