التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون مؤقت للنقد الاردني رقم 35 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 987، ص 183
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 987ص 1831 تموز 1949

تكون وظائف مجلس النقد على النحو التالي :- أ- ان يتخذ الترتيبات الضرورية لصك النقود وطبع اوراق النقد للتعامل في المملكة الاردنية الهاشمية. ب- ان يتخذ االترتيبات الضرورية لاصدار واعادة الاصدار المسكوكات واوراق النقد وابطال اوراق النقد التي اصبحت غير صالحة للاستعمال واتلاف اوراق النقد المبطلة وحفظ قيود اصدار وابطال اوراق النقد بالطريقة التي يقررها ح- ان يتخذ الترتيبات اللازمة لحفظ كميات النقد غير المصدرة وتجهيز وحفظ وابطال قوالب الطبع الخاصة باوراق النقد. د- ان يؤسس صندوقا احتياطياً للنقد وان يحافظ عليه بشكل يضمن تبديل النقد كما هو منصوص عليه في هذا القانون. ه- ان يقيد لحساب صندوق النقد الاحتياطي الاسترليني المقبوض مقابل اصدار اوراق النقد والمسكوكات وان يقيد على حساب صندو ق النقد الاحتاطي المدفوعات بالاسترليني مقابل تعديل اوراق النقد والمسكوكات. و- ان يؤسس حسابا لدخل صندوق النقد وان يقيد ذلك الحساب جميع ادوات المجلس هذه المبالغ الاسترلينية التي يتسلمها المجلس مقابل اصدار اوراق النقد والمسكوكات وان يقيد على ذلك الحساب ايه نفقات تصرف عدا تلك النفقات التي تتحقق من جراء اوراق النقد والمسكوكات. ز-ان يوظف موجوداته بشراء سندات استرلينية تصدرها حكومات غير حكومة المملكة الاردنية الهاشمية نفسها حسب ما يوافق المجلس على ذلك فيما عدا ذلك الجزء من الموجودات الذي يقرر المجلس الاحتفاظ به نقداً تحت اليد كما وانه يحق للمجلس ان يبيع من تلك السندات - حسبما يراه مناسبا - واذا كان ذلك القسم النقدي من الصندوق الاحتياطي غير كاف لتسديد كافة المدفوعات المتوجب دفعها بموجب هذه المادة فيحق للمجلس ان يقترض اعتماداً على السندات التي بحوزته المبالغ التي يراها لازمة لتسديد تلك الدفعات. ح- علاوة على مايمكن ان نتصدرة وزارة الماليه من تعليمات على المجلس ان يؤمن حفظ السندات في المكان الذي يراه مناسبا ويمكن مجلس النقد من القيام بواجباته ومسؤلياته المحددة في هذا القانون. ط- وعلى وجه العموم ان يقوم بالاجراءات التي تكون قانونية وضرورية لتنفيذ اغراض هذا القانون. و- ان يفتح حساب لدخل صندوق النقد وان يقيد لذلك الحساب جميع الاموال التي يتسلمها المجلس عدا المبالغ الاسترلينية المقبوضة مقابل اصدار اوراق النقد والمسكوكات وان يقيد على ذلك الحساب أية نفقات تصرف عدا تلك النفقات التي تتحقق من جراء تبديل اوراق النقد والمسكوكات .

الإحالة

المادة 7 من قانون مؤقت للنقد الاردني رقم 35 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 987، ص 183)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية