الجريدة الرسميةالعدد 987ص 1831 تموز 1949
أ- لكل من يكون بحوزته ورق نقد فلسطيني الحق في استبدال ما يقابله من ورق النقد الاردني في المملكة الاردنية الهاشمية
خلال شهرين تبدأ من اول كانون ثاني سنه 1950 وعلى مجلس النقد ان يتخذ من الترتيبات ما يلزم لاصدار ورق نقد اردني يكفي
لاستبدال ورق النقد الفلسطيني المتداول في المملكة الاردنية الهاشمية وعلية كذلك ان يتخذ من الاجراءات ما يضمن ايجاد
التسهيلات المناسبة لعمليه الاستبدال وذلك بمعدل دينارا اردني واحد لكل جنيه فلسطيني واحد ويحق للمجلس في حالات استثنائية
حسب مايرى ذلك مناسبة اصدار اوراق نقدية اردنية مقابل نقد فلسطيني بعد انتهاء ذلك الوقت المحدد وعلى المجلس ايضا ان
يقوم بعمل ترتيبات من اجل استبدال النقد الفلسطيني المسلم له بحكم هذه المادة من مجلس النقد الفلسطيني.
ب- لكل من يكون بحوزته مسكوكات فلسطينية الحق في استبدال ما يقابلها من المسكوكات الاردنية خلال مدة تعين من قبل مجلس
الوزراء.