التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من قانون مؤقت للنقد الاردني رقم 35 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 987، ص 183
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 987ص 1831 تموز 1949

عندما يتحقق لمجلس النقد الاحتياطي من موجوداته يكفي لتأمين تبديل اوراق النقد والمسكوكات على الوجة المنصوص عليه في هذا القانون بنسبة لا تقل عن مائة بالمئة وكذلك تأمين احتياطي كاف لقاء الهبوط في قيمة الموجودات منها ما يتحقق لديه من باقي الارباح بخزانة مالية المملكة الاردنية الهاشمية. على الرغم مما ذكر في الفقرة السابقة من هذه المادة يجوز لمجلس النقد بمحض اختياره ان يدفع لخزانه ماليه المملكة الاردنية الهاشمية اي مبلغ لا يتجاوز صافي ارباح المجلس.

الإحالة

المادة 19 من قانون مؤقت للنقد الاردني رقم 35 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 987، ص 183)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية