التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من قانون الاستملاك رقم 6 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2925، ص 667
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2925ص 66716 نيسان 1980

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (د) من هذه المادة يجوز التخلي كليا أو جزئيا عن أي عقار تم استملاكه بمقتضى هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب المستملك وينشر في الجريدة الرسمية ولا يبقى للمستملك اي حق في العقار بعد صدور القرار. -ب- يعتبر تخليا عن الاستملاك اذا جرى تعديل مخطط التنظيم واصبح العقار المستملك بموجب المادة (13) من هذا القانون او اي جزء منه غير داخل في الطريق. ج- لمالك العقار ولجميع الاشخاص الذين يملكون اي حق او منفعة فيه المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بهم من جراء الاستملاك وبالمصاريف التي تكبدوها بسببه. د- لا يجوز التخلي كليا او جزئيا عن اي عقار تم استملاكه اذا كان المستملك قد وضع يده عليه وتصرف به بشكل أثر في وضعه او في وضع الجزء المتخلى عنه وغير من معالمه بصورة جوهرية الا اذا وافق المالك على استرداده بحالته تلك بناء على الشروط التي يتفق عليها لذلك الغرض مع المستملك.

الإحالة

المادة 19 من قانون الاستملاك رقم 6 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2925، ص 667)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية