التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الاستملاك رقم 6 لسنة 1980

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2925، ص 667
نُشر
16 نيسان 1980
المواد
28
آخر تعديل
1982
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الاستملاك رقم 6 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2925، ص 667)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الاستملاك غير ساري

رقم 6 لسنة 1980 · 28 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2925، ص 667، نُشر في 16 نيسان 1980

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1980 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
198019851990199520002005201020152020اليوم
1982
1982بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الاستملاك رقم 3 لسنة 1982 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1982 قانون معدل لقانون الاستملاك رقم 3 لسنة 1982لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

نظام مكافآت الكشوف خارج اوقات الدوام الرسمي في قضايا الاستملاك رقم 71 لسنة 1980 · صادر بمقتضى المادة (23)غير ساري

لم يُجمع بعد 29

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 29 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (29)

1- اذا ثبت بأن القسم المتبقي من الارض المستملكة لم يعد صالحا للاعمار او الانتفاع به وأنه لا يوجد للمدعي عقار اخر ملاصق للقسم المستملك بحيث يمكن ضمه اليه ليصبح العقاران معا صالحين للاعمار أو الانتفاع بهما فان هذا القسم يعتبر مشمولا حكما بقرار الاستم رقم 16 لسنة 19851985
استقر اجتهاد محكمة التمييز على ان التعويض المستحق عن الاستملاكات الواقعه في ظل قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1953 يضاف اليه فائدة بواقع 8% عملا بالمادة 18/ب من قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1976 وعن مدة سريانه من تاريخ 1976/1/1 حتى تاريخ نفاذ القانون البد1976
1- ان لمحكمة الاستئناف بمقتضى صلاحياتها المنصوص عليها في المادة 164 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية اجراء كشف جديد بمعرفة ثلاثة خبراء بتفويض الطرفين ويجوز لها في هذا السبيل انتخاب خبراء من عدد مساو لعدد الخبراء الذين انتخبتهم محكمة البداية او اكثر رقم 200 لسنة 19861986
1- يستفاد من نص الفقرتين (أ،ج) من المادة 19 من قانون الاستملاك رقم 6 لسنة 1980، ان حق المالك بالمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي اصابه من جراء الاستملاك لا ينشأ الا بعد وقوع التخلي عن الاستملاك ، وان التخلي عن الاستملاك لايتم الا باعلان ينشر في الجريدة1980
1- يتبين من نص المادة الثامنة من قانون الاستملاك رقم 6 لسنة 1980 ان المنشئ لا يكون مسؤولا عن التعويض الذي يستحقه أصحاب حق المنفعة أو الاجارة اذا لم يكن مالك العقار المستملك قد أخبر المنشئ خطيا باسماء هؤلاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر قرار الاستملا1980
ان الفقرة (هـ) من المادة 20 من قانون الاستملاك رقم 6 لسنة 1980 كما عدل في القانون المؤقت رقم 3 لسنة 1982 اناطت بمجلس الوزراء صلاحية تقدير التعويض عن اي اضرار نجمت عن الاعمال التي قام بها المستملك قبل الاستملاك او بعده ولحقت بأي عقار او بما هو موجود1982
1- لا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع في قناعتها بتقدير التعويض لقطعة الارض المستملكة بموجب قانون الاستملاك رقم 6 لسنة 1980 الذي اعده الخبراء المعينين من قبلها بتفويض الطرفين ما دام ان الخبراء راعوا في تقريرهم القواعد والاسس المرسومة في الماد1980
1- على محكمة الاستئناف السير بالدعوى بدءا من النقطة المنقوضة وليس لها البحث في الامور التي لم يتناولها حكم النقض . ولذلك لا يقبل من المميز ان يثير في هذه المرحلة من مراحل التقاضي مسألة تتعلق بالاستملاك الواقع قبل تاريخ حكم النقض السابق . 2- ان التخ رقم 7 لسنة 19871987
01 ان قصد المشرع بالشرط المنصوص عليه في المادة الرابعة من قانون الاستملاك رقم 6 لسنة 1980 ( صدور قرار مجلس الوزراء بالاستملاك خلال مدة الستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة الاعلان ) هو الافصاح عن رغبته في سرعة تنفيذ القانون وبناء على ذلك فلا يعتبر القرار1980
1- يستفاد من نص الفقرة الاولى من المادة العاشرة من قانون الاستملاك لسنة 1980 ، ان الطلب في دعوى الاستملاك هو تقدير التعويض الذي يستحقه المالك عن ارضه المستملكة . وعليه فانه عند تعيين مقدار التعويض من قبل المحكمة يتعين عليها ان تحكم به على المنشىء مع رقم 584 لسنة 19871987
ان الفقرة (أ) من المادة 11 من قانون الاستملاك رقم 6 لسنة 1980 توجب اقتطاع ربع الارض مجانا اذا كان استملاكها قد وقع لغاية فتح طريق أو توسيعها أما اذا كان الغرض الحقيقي من الاستملاك هو مد خط المجاري في الارض المستملكة كما يتضح من قرار مجلس الوزراء الذ1980
1-يتعين تبليغ صورة عن الحكم الصادر بمثابة الوجاهي بحق المميز عملا بالمادة 207 من قانون اصول المحاكمات الحقوقيه التي تنص على أن مدة الاستئناف ثلاثون يوما تبتدىء من تاريخ تفهيم الحكم المستأنف اذا كان وجاهيا والا فمن تاريخ تبليغه وذلك لتجديد بدء سريان رقم 662 لسنة 19871987
1- يعتبر استملاكا فتح أو توسيع طريق بموجب مخطط تنظيمي أصلي أو تعديلي مكتسب الدرجة القطعية وفق أحكام قانون تنظيم المدن والقرى والابنية ، وذلك عملا بالمادة 13 من قانون الاستملاك لسنة 1980 . 2- يستفاد من أحكام المادة 18 من قانون الاستملاك لسنة 1953 ( رقم 695 لسنة 19871987
ان المادة 30 من قانون الاستملاك المعدلة قد اناطت بمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة المشار اليها في هذه المادة صلاحية تقدير التعويض عن اية اضرار نجمت عن الاعمال التي قام بها المستملك قبل الاستملاك او بعده والحقت ضررا بأي عقار او بما هو موجود او ثاب رقم 870 لسنة 19871987
ان المادة 12 من قانون الاستملاك رقم 6 لسنة 1980 اشترطت لاعتبار الجزء المتبقي بلا نفع من العقار بعد الاستملاك مشمولا حكما بقرار الاستملاك ان يطلب المالك التعويض عنه . وبناء على ذلك فان حصر المدعي لطلباته في لائحة الدعوى بالتعويض عن الجزء المستملك من1980
1- يكون تقرير الخبراء صالحا للحكم اذا بينوا في تقريرهم أوصاف الاجزاء المستملكة من قطعة الارض ، واخذهم بعين الاعتبار المادة العاشرة من قانون الاستملاك عند تقدير التعويض . 2- ان عدم دعوة الخبراء للمناقشة متروك لتقدير محكمة الموضوع ولا وجه للتدخل في ه رقم 995 لسنة 19871987
ان قانون الاستملاك رقم 6 لسنة 1980 قد قسم الارض المستملكة الى نوعين . النوع الاول شمل الارض التي صدر قرار باستملاكها وفاقا للمادة الخامسة من قانون الاستملاك . والنوع الثاني يشمل الجزء الباقي من ذات القطعة ان ثبت انه غير صالح للاعمار او غير صالح للان1980
اوجبت المادة 17 من قانون الاستملاك ان يطلع الخبير المعين من محكمة الدرجة الاولى على تقرير الكشف الذي اجرته لجنة المنشئ ( التي عينها مدير الاراضي للكشف على ألارض المستملكة المقرر حيازتها حيازة فورية ) ليستأنس به عند تقدير التعويض على أساس من أن كشف ل رقم 475 لسنة 19881988
1- ان الفضلة التي لا يستفاد منها تعتبر مستملكة بحكم القانون ، والمساحة المستملكة او التي تخضع للاستملاك الحكمي تسجل باسم المستملك أو تنزل على المخططات حسب مقتضى الحال ما دام الاستملاك لا يتعلق بالطرق وذلك اعمالا للمادة 16/أ ، ب من قانون الاستملاك رق رقم 558 لسنة 19881988
اجازت المادة 24/أ/1 من قانون الاستملاك المؤقت رقم 6 لسنة 1980 والقانون الدائم رقم 12 لسنة 1987 للمجلس البلدي ان يتقاضى ضريبة تحسين اذا ارتفعت بسبب الاستملاك قيمة عقار واقع في منطقة تنظيم المجلس البلدي لخروجه بنتيجة الاستملاك الى وجه الطريق او بتوسع1987
ان الفقرة الرابعة من المادة 24 من قانون الاستملاك رقم 6 لسنة 1980 تقضي بأن لا تفرض ضريبة تحسين على من استملك ربع مساحة عقاره دون تعويض ويطبق حكم هذه الفقرة على من استملك اكثر من ربع عقاره من باب اولى . وعليه فلا يجوز فرض ضريبة تحسين على من استملك ما1980
ان الفقرة الرابعة من المادة 24 من قانون الاستملاك رقم 6 لسنة 1980 تقضي بأن لا تفرض ضريبة تحسين على من استملك ربع مساحة عقاره دون تعويض . وبما ان ما استملك من أرض المميزين يزيد عن الربع القانوني فينطبق حكم هذه الفقرة على هذه الدعوى على اعتبار ان من ا1980
اعتبرت المادة 10/ب /1 من قانون الاستملاك رقم 6 لسنة 1980 التعويض العادل عن العقار المستملك هو الثمن الذي يمكن الحصول عليه لو بيع علنا في السوق من شخص راغب في الشراء في اليوم الذي تم فيه نشر اعلان المستملك المشار اليه في المادة (4/أ) من ذات القانون .1980
تجيز المادة 19/جـ من قانون الاستملاك للمالك مطالبة المستملك الذي تخلى عن الاستملاك بالضرر الذي لحق به من جراء الاستملاك وبالمصاريف التي تكبدها . وبناء على ذلك فان الادعاء الذي أقامه ، صاحب الارض المستملكة بالمبلغ الذي دفعه للمحامي الذي تولى المرافع رقم 692 لسنة 19891989
1- استقر الاجتهاد على ان تنزيل الشوارع في معاملات الافراز الخاصة تنفيذا لمخططات التنظيم لا يعتبر تنازلا من المالك عن ملكيتها او تبرعا بمساحتها للبلدية. 2- ان الاقتطاع للطرق بموجب مخطط تنظيمي تعديلي مصدق في عام 1986 يخضع لاحكام قانون الاستملاك رقم 6
1- اجازت المادة 19/أ من قانون الاستملاك رقم 6 لسنة 1980 للمستملك ان يتخلى عن اي عقار تم استملاكه بمقتضى هذا القانون باعلان ينشره في الجريدة الرسمية . 2- اعتبرت المادة 19/ب من قانون الاستملاك رقم 6 لسنة 1980 تخليا عن الاستملاك اذا جرى تعديل مخطط الت1980
1- عرف قانون الاستملاك رقم 6 لسنة 1980الاستملاك بأنه نزع ملكية أي عقار من مالكه بمقتضى المواد 3 - 9 من القانون المذكور , وقد أضاف حالة اخرى لنزع الملكية واعتبرها استملاكا وهي الحالة المنصوص عليها في المادة 13 المتعلقة بفتح أو توسيع طريق بموجب مخطط ت1980
1- لا يكون اتفاق صاحب الارض المستملكة مع المستملك على مقدار التعويض ملزما قانونا لاي منهما اذا كان لا يشمل كامل مساحة الارض المستملكة ومن حق صاحب الارض الرجوع عن هذا الاتفاق0 2- ان دفع التعويض عن الارض المستملكة لغير مالكها الحقيقي لا يعتبر وفا رقم 1772 لسنة 19981998
. يستفاد من المادة الخامسة من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة تفيد صراحة بأن مرور الزمن لا يسري على الأرض التي تمت فيها التسوية على الرغم مما ورد في أي قانون آخر . 2. يستفاد من المادة الثالثة من قانون الاستملاك رقم 6 لسنة 80 ،و
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 28

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون(قانون الاستملاك لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك. العقار قطعة الارض او قطع الاراضي المملوكة لشخص او اكثر وتشمل ما عليها من ابنية واشجار واشياء ثابتة اخرى، كما تشمل …

المادة 3

المادة 3 - لا يستملك اي عقار الا لمشروع يحقق نفعا عاما ولقاء تعويض عادل.

المادة 4

المادة 4 - أ- على المستملك ان ينشر اعلانا في صحيفتين يوميتين على الأقل يعلن فيه عزمه على التقدم الى مجلس الوزراء بعد مرور خمسة عشر يوما من تاريخ نشر الاعلان بطلب اصدار قرار ياستملاك العقار الموصوف في الاعلان وان المشروع الذي …

المادة 5

المادة 5 - لمجلس الوزراء بناء على طلب المستملك اذا كان احدى الوزارات او الدوائر الحكومية او المؤسسات الرسمية العامة التابعة للحكومة او البلديات ان يقرر الموافقة على استعمال العقار المستملك في اي وجه آخر من وجوه النفع العام، خلاف …

المادة 6

المادة 6 - بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالاستملاك يترتب على المستملك: -أ- ان يقدم صورة عن القرار ومخطط الاستملاك الى مدير تسجيل الاراضي المختص الذي يترتب عليه وضع اشارة على قيد الجزء المستملك من العقار تتضمن انه تقرر استملاكه وان يمتنع عن …

المادة 7

المادة 7 - أ- يعتبر مالكا للعقار من كان العقار مسجلا باسمه في دائرة التسجيل واذا كان العقار غير مسجل فيعتبر المالك له واضع اليد عليه بتاريخ نشر قرار مجلس الوزراء بالاستملاك على ان لا يجحف ذلك بحق اي شخص يرغب في اقامة الدعوى فيما يعد مدعيا …

المادة 8

أ- في حالة وجود اشخاص ذوي حق في العقار بسبب اي حق من حقوق الانتفاع او الاجارة فيترتب على مالك العقار ان يخبر المستملك خطيا باسمائهم وبحقوقهم خلال (30) يوما من تاريخ نشر قرار الاستملاك كما يجوز لصاحب الحق ان يقوم بذلك خلال …

المادة 9

المادة 9 - أ- يترتب على المستملك ان ينشر اعلانا في صحيفتين يوميتين على الاقل يتضمن موجزا عن التفاصيل الواردة في قرار الاستملاك بما في ذلك وصف العقار المستملك واسماء مالكيه او المتصرفين به او واضعي اليد عليه واصحاب الحقوق فيه، وان يعرض …

المادة 10

المادة 10 - أ- اذا لم يتفق المستملك والمالك على مقدار التعويض لاي سبب كان فيجوز لاي منهما ان يقدم طلبا الى المحكمة لتعيين هذا المقدار. -ب- تراعى الاسس التالية في تقدير التعويض عن أي عقار يتم استملاكه بمقتضى هذا القانون سواء تم التقدير عن …

المادة 11

المادة 11 - أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة اذا كان الاستملاك لفتح او توسيع طريق او لانشاء مشروع اسكان حكومي فيقتطع مجانا مالا يزيد على ربع مساحة الارض اذا كان الاستملاك للطريق ومالا يزيد على ربع مساحة الجزء …

المادة 12

اذا اصبح الجزء المتبقي من العقار بعد الاستملاك غير صالح للاعمار او غير صالح للانتفاع به يعتبر هذا الجزء مشمولاً حكما بقرار الاستملاك اذا طلب مالكه التعويض عنه، ويدفع تعويضه على هذا الأساس على أنه يشترط في ذلك ان لا يكون لمالك العقار عقار …

المادة 13

أ- يعتبر استملاكا فتح او توسيع اي طريق بموجب مخطط تنظيم أصلي أو تعديلي مكتسب الدرجة القطعية وفق احكام قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول به وأي قانون آخر يعدله او يحل محله. -ب- ترسل نسخة عن مخطط التنظيم الى مدير التسجيل ليضع اشارة …

المادة 14

أ- يضاف للتعويض فائدة سنوية مقدارها (9%) منه تحتسب من التاريخ المبين في الفقرة (ب) من هذه المادة وحتى تاريخ دفعه او ايداعه. -ب- تسرى الفائدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على مبلغ التعويض المستحق للمالك اذا لم يدفع خلال شهر من …

المادة 15

أ- مع مراعاة احكام (قانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين) المعمول به لا يجوز حجز بدل التعويض عن عقار او حق لا يجوز حجزه قانونا. -ب- اذا كان التعويض عن عقار محجوز او عن عقار موضوع تأمينا للدين فيودع ما يعادل قيمة الحجز او التأمين من …

المادة 16

المادة 16 - أ- بعد دفع التعويض المستحق لذوي الاستحقاق او ايداعه لدى الخزينة او لدى مدير التسجيل المختص يسجل العقار باسم المستملك او ينزل على المخططات حسب مقتضى الحال بامر من مدير عام دائرة الاراضي والمساحة. -ب- لا يسجل العقار الذي يستملك …

المادة 17

أ- اذا اقتنع مجلس الوزراء بناء على طلب المستملك ان هناك اسبابا تدعو لأن يضع المستملك يده على العقار في الحال فيصدر المجلس مع قرار الاستملاك او بعده قرارا بحيازة العقار فورا دون التقيد باجراءات الاستملاك المنصوص عليها في هذا …

المادة 18

المادة 18 - عند استملاك عقار يملكه قاصر او محجور عليه او فاقد الاهلية القانونية او غائب او كان العقار موقوفا لا يجوز التفاوض للاتفاق على التعويض عنه الا اذا كانت الحكومة او احدى المؤسسات الرسمية العامة التابعة لها هي المستملك كما لا …

المادة 19

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (د) من هذه المادة يجوز التخلي كليا أو جزئيا عن أي عقار تم استملاكه بمقتضى هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب المستملك وينشر في الجريدة الرسمية ولا يبقى للمستملك اي حق في العقار بعد صدور القرار. -ب- …

المادة 20

المادة 20 - أ- يحق لمالك العقار المستملك من غير الحكومة او احدى المؤسسات الرسمية العامة التابعة لها او البلدية استعادته بناء على دعوى يقيمها لدى المحكمة المختصة اذا لم يباشر المستملك العمل في المشروع الذي استملك العقار من اجله خلال …

المادة 21

المادة 21 - اذا لم يكن المستملك احدى البلديات يقوم مدير عام دائرة الاراضي والمساحة باتخاذ جميع الاجراءات وممارسة جميع الصلاحيات التي يجب على المستملك او يحق له القيام بها بمقتضى احكام هذا القانون وتكون ملزمة للمستملك وكأنه هو الذي قام …

المادة 22

المادة 22 - أ- تقام الدعوى لتقدير التعويض من قبل المالك او المستملك. -ب- تعطى قضايا التعويض عن العقارات المستملكة صفة الاستعجال بقدر الامكان.

المادة 23

المادة 23 - أ- تصرف مكافآت للقضاة وممثلي النيابة العامة والموظفين الذين يشتركون في الكشوف الحسية التي يجرونها خارج اوقات الدوام الرسمي على العقارات المستملكة بموجب احكام هذا القانون. -ب- تحدد المكافآت وطريقة استيفائها ودفعها والطرف الذي …

المادة 24

أ- اذا ارتفعت بسبب الاستملاك قيمة عقار واقع ضمن منطقة تنظيم المجلس البلدي او ضمن منطقة المجلس القروي وذلك لخروجه بنتيجة الاستملاك الى وجه الطريق او بتوسيع الطريق الذي يقع عليه او بسبب ازدياد مساحة وجه الطريق الذي يقع عليه بأي صورة من الصور …

المادة 25

المادة 25 - تتبع الاجراءات التالية فيما يتعلق بطلبات التعويض القائمة حاليا بموجب قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1976. أ- تحال طلبات التعويض عن العقارات المستملكة والموجودة لدى مديري التسجيل او لجان التقدير البدائية بتاريخ نفاذ احكام هذا …

المادة 26

أ- تعتبر الاجراءات والاعلانات التي تمت في ظل احكام قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1976 وكأنها صدرت بمقتضى احكام هذا القانون. ب- يتم تقدير التعويض عن العقارات المستملكة بموجب احكام القانون رقم (2) لسنة 1976 من قبل المحكمة مراعية بذلك …

المادة 27

المادة 27 - يلغى (قانون الاستملاك) رقم (2) لسنة 1976 والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة 28

المادة 28 - رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الاستملاك.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية