الجريدة الرسميةالعدد 2925ص 66716 نيسان 1980
المادة 2 - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة
على غير ذلك.
العقار قطعة الارض او قطع الاراضي المملوكة لشخص او اكثر وتشمل ما عليها من ابنية واشجار واشياء ثابتة
اخرى، كما تشمل هذه الكلمة العقار بالتخصيص والاجارة والتصرف وحق الانتفاع وجميع الحقوق المعنية
المتعلقة بالعقار.
الطريق اي طريق او شارع او زقاق او ممر او جسر او درج بما في ذلك الخنادق والمجاري والعبارات والارصفة
والدورات التابعة للطرق وجزر السلامة فيها والجدران الاستنادية لها وتشمل هذه الكلمة حرم الطريق
والساحات الملحقة بالطرق.
الاستملاك نزع ملكية عقار من مالكه بمقتضى احكام هذا القانون.
المستملك الحكومة والمجالس البلدية والقروية والاشخاص الاعتباريون الاخرون.
المشروع اي مشروع يقرر مجلس الوزراء ان تنفيذه يحقق نفعا عاما.
ضريبة التحسين الضريبة التي تفرض بمقتضى احكام هذا القانون على العقار الذي ارتفعت قيمته بسبب المشروع.
البلدية اي بلدية مشكلة وفق احكام قانون البلديات وتشمل المجالس القروية .
المحكمة المحكمة البدائية التي يقع العقار المستملك ضمن دائرة اختصاصها.