التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الاستملاك رقم 6 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2925، ص 667
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2925ص 66716 نيسان 1980

المادة 2 - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك. العقار قطعة الارض او قطع الاراضي المملوكة لشخص او اكثر وتشمل ما عليها من ابنية واشجار واشياء ثابتة اخرى، كما تشمل هذه الكلمة العقار بالتخصيص والاجارة والتصرف وحق الانتفاع وجميع الحقوق المعنية المتعلقة بالعقار. الطريق اي طريق او شارع او زقاق او ممر او جسر او درج بما في ذلك الخنادق والمجاري والعبارات والارصفة والدورات التابعة للطرق وجزر السلامة فيها والجدران الاستنادية لها وتشمل هذه الكلمة حرم الطريق والساحات الملحقة بالطرق. الاستملاك نزع ملكية عقار من مالكه بمقتضى احكام هذا القانون. المستملك الحكومة والمجالس البلدية والقروية والاشخاص الاعتباريون الاخرون. المشروع اي مشروع يقرر مجلس الوزراء ان تنفيذه يحقق نفعا عاما. ضريبة التحسين الضريبة التي تفرض بمقتضى احكام هذا القانون على العقار الذي ارتفعت قيمته بسبب المشروع. البلدية اي بلدية مشكلة وفق احكام قانون البلديات وتشمل المجالس القروية . المحكمة المحكمة البدائية التي يقع العقار المستملك ضمن دائرة اختصاصها.

الإحالة

المادة 2 من قانون الاستملاك رقم 6 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2925، ص 667)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية