التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من قانون الاستملاك رقم 6 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2925، ص 667
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2925ص 66716 نيسان 1980

المادة 21 - اذا لم يكن المستملك احدى البلديات يقوم مدير عام دائرة الاراضي والمساحة باتخاذ جميع الاجراءات وممارسة جميع الصلاحيات التي يجب على المستملك او يحق له القيام بها بمقتضى احكام هذا القانون وتكون ملزمة للمستملك وكأنه هو الذي قام بها ، ويشترط في ذلك انه تكون صلاحية مدير عام دائرة الاراضي والمساحة في الاتفاق مع المالك على التعويض عن عقاره المستملك مقيدة بالمبلغ الذي حدده المستملك لذلك التعويض.

الإحالة

المادة 21 من قانون الاستملاك رقم 6 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2925، ص 667)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية