الجريدة الرسميةالعدد 2925ص 66716 نيسان 1980
المادة 6 -
بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالاستملاك يترتب على المستملك:
-أ- ان يقدم صورة عن القرار ومخطط الاستملاك الى مدير تسجيل الاراضي المختص الذي يترتب عليه وضع اشارة على قيد الجزء
المستملك من العقار تتضمن انه تقرر استملاكه وان يمتنع عن اجراء اي معاملة عليه فيما عدا معاملات الانتقال الا بموافقة
المستملك ويشترط ان لا تصدر هذه الموافقة الا بعد الفصل قضاء في مقدار التعويض الواجب دفعه او بالاتفاق عليه واذا
كان العقار المستملك غير مسجل فيترتب على المستملك ان يقدم الى مدير التسجيل كشفا باسماء واضعي اليد عليه ومحلات اقامتهم
بالاضافة الى قرار الاستملاك والمخطط الخاص به.
-ب- ان يجري كشفا على العقار المستملك بواسطة لجنة يؤلفها المستملك تتولى تثبيت الوضع الذي كان عليه العقار عند صدور
قرار الاستملاك ويعتبر تقريرها بينة اولية على ذلك الوضع لغايات تقدير التعويض عن العقار ولها بناء على طلب المستملك
ان تضمن تقديرها مقدار التعويض الذي تقدره للعقار المستملك.