الجريدة الرسميةالعدد 2925ص 66716 نيسان 1980
أ- يعتبر استملاكا فتح او توسيع اي طريق بموجب مخطط تنظيم أصلي أو تعديلي مكتسب الدرجة القطعية وفق احكام قانون تنظيم
المدن والقرى والابنية المعمول به وأي قانون آخر يعدله او يحل محله.
-ب- ترسل نسخة عن مخطط التنظيم الى مدير التسجيل ليضع اشارة على قيد تلك العقارات المستملكة وفق احكام المادة (6)
من هذا القانون.
-ج- تطبق على هذا الاستملاك من حيث الاجراءات وتقدير ودفع التعويض احكام هذا القانون ويعتبر تاريخ التصديق النهائي
للمخططات لهذه الغاية بمثابة النشر لاعلان الاستملاك وقرار مجلس الوزراء بالاستملاك.