الجريدة الرسميةالعدد 2925ص 66716 نيسان 1980
أ- اذا اقتنع مجلس الوزراء بناء على طلب المستملك ان هناك اسبابا تدعو لأن يضع المستملك يده على العقار في الحال فيصدر
المجلس مع قرار الاستملاك او بعده قرارا بحيازة العقار فورا دون التقيد باجراءات الاستملاك المنصوص عليها في هذا القانون
باستثناء الاجراءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون ويكون هذا القرار نهائيا.
-ب- اذا كان المستملك غير الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة الرسمية التابعة للحكومة والبلديات فيتوجب
على المستملك ان يودع صندوق الخزينةالتعويض الذي تقدره اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة.
ج- يتولى مدير عام دائرة الاراضي والمساحة بواسطة من ينتخبهم من الخبراء اجراء الكشف الحسي على العقار المقرر حيازته
فورياً لتقدير التعويض الواجب ايداعه ولاثبات اوصاف العقار بصورة دقيقة ومفصلة للاستئناس بهذا الكشف عند تقدير
قيمة التعويض.