الجريدة الرسميةالعدد 2925ص 66716 نيسان 1980
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (د) من هذه المادة يجوز التخلي كليا أو جزئيا عن أي عقار تم استملاكه بمقتضى هذا القانون
بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب المستملك وينشر في الجريدة الرسمية ولا يبقى للمستملك اي حق في العقار بعد صدور
القرار.
-ب- يعتبر تخليا عن الاستملاك اذا جرى تعديل مخطط التنظيم واصبح العقار المستملك بموجب المادة (13) من هذا القانون
او اي جزء منه غير داخل في الطريق.
ج- لمالك العقار ولجميع الاشخاص الذين يملكون اي حق او منفعة فيه المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بهم من جراء
الاستملاك وبالمصاريف التي تكبدوها بسببه.
د- لا يجوز التخلي كليا او جزئيا عن اي عقار تم استملاكه اذا كان المستملك قد وضع يده عليه وتصرف به بشكل أثر في وضعه
او في وضع الجزء المتخلى عنه وغير من معالمه بصورة جوهرية الا اذا وافق المالك على استرداده بحالته تلك بناء على الشروط
التي يتفق عليها لذلك الغرض مع المستملك.