التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من قانون الاستملاك رقم 6 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2925، ص 667
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2925ص 66716 نيسان 1980

أ- اذا ارتفعت بسبب الاستملاك قيمة عقار واقع ضمن منطقة تنظيم المجلس البلدي او ضمن منطقة المجلس القروي وذلك لخروجه بنتيجة الاستملاك الى وجه الطريق او بتوسيع الطريق الذي يقع عليه او بسبب ازدياد مساحة وجه الطريق الذي يقع عليه بأي صورة من الصور يتقاضى المجلس البلدي من مالك ذلك العقار ضريبة تحسين لا تزيد على ربع مقدار ارتفاع قيمته ويشترط في ذلك ما يلي:- 1- ان يكون المجلس البلدي قد فرض ضريبة التحسين وقام بتبليغها للمالك خلال سنة واحدة من تاريخ انجاز الطريق الذي ارتفعت قيمة العقار بسببه. 2- ان يكون المجلس البلدي مكلفا بدفع التعويض عن كل او بعض العقارات التي استملكت من اجل الطريق، وان يجرى التقاص بين التعويض وضريبة التحسين المستحقة على أي مالك. 3- ان لا يزيد مجموع ما يفرض من أجل ضريبة التحسين على مجموع التعويض المقرر دفعه عن العقارات المستملكة. -ب- تدفع ضريبة التحسين على اربعة اقساط متساوية خلال اربع سنوات. -ج- تفصل المحكمة في اي خلاف يقع بشأن ضريبة التحسين.

الإحالة

المادة 24 من قانون الاستملاك رقم 6 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2925، ص 667)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية