الجريدة الرسميةالعدد 2925ص 66716 نيسان 1980
المادة 4 -
أ- على المستملك ان ينشر اعلانا في صحيفتين يوميتين على الأقل يعلن فيه عزمه على التقدم الى مجلس الوزراء بعد مرور
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر الاعلان بطلب اصدار قرار ياستملاك العقار الموصوف في الاعلان وان المشروع الذي سيجري
الاستملاك من اجله هو للنفع العام.
ب- يترتب على المستملك ان يقدم طلبا لمجلس الوزراء مرفقا بمخطط العقار المطلوب استملاكه وبكشف تقديري اولي لمجموع
التعويض عنه وبما يثبت مقدرته المالية على دفعه وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء مدة الاعلان المنصوص عليها في
الفقرة (أ) من هذه المادة والا اعتبر ذلك الاعلان وكأنه لم يكن.
جـ- لمجلس الوزراء اذا اقتنع بأن تنفيذ المشروع يحقق نفعا عاما وبأن لدى المستملك المقدرة على دفع ا لتعويض ان يقرر
(وحسب مقتضى الحال) اما استملاك العقار استملاكا مطلقا او استملاك حق التصرف او الانتفاع به لاستعماله لمدة محدودة.
او فرض اي حق من حقوق الارتفاق عليه او اي قيد على ممارسة اي من الحقوق المتفرعة عن ملكية العقار ويشترط في ذلك ان
يصدر مجلس الوزراء قراره خلال ستة اشهر من تاريخ انتهاء مدة الاعلان المنصوص عليها في الفقرة (أ) والا اعتبر الاعلان
وكأنه لم يكن.
-د- ينشر قرار مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية ويعتبر نشره بينة قاطعة على ان المشروع الذي يراد استملاك العقار
من اجله مشروع للنفع العام.