التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون ترخيص كتاب الاستدعاءات رقم 42 لسنة 1956

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1310، ص 2335
نُشر
1 كانون الثاني 1956
المواد
9
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون ترخيص كتاب الاستدعاءات رقم 42 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1310، ص 2335)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون ترخيص كتاب الاستدعاءات ساري

رقم 42 لسنة 1956 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1310، ص 2335، نُشر في 1 كانون الثاني 1956

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1956 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

تسجيل كتاب الاستدعاءات الأردني لسنة 1927 وقانون ترخيص كتبه العرائض الفلسطيني رقم 34 لسنة 19191919
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون ترخيص كتاب الاستدعاءات لسنة 1956) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية0

المادة 2

المادة 2- تشمل كلمة ( المتصرف ) المحافظ وقائم المقام .

المادة 3

المادة 3- لا يجوز لأي شخص بأن يتعاطى مهنة كتابة الاستدعاءات إلا إذا حصل على رخصة بذلك من المتصرف في المقاطعة التي يزاول فيها هذه المهنة شريطة أن تتوفر فيه الشروط التالية :- أ- أن يكون اردني الجنسية . ب- أن لا يكون محكوما بجناية أو جنحة …

المادة 4

المادة 4- يستوفى عن الرخصة رسم قدره (500) فلس سنويا ويعمل بهذه الرخصة للسنة المالية التي اعطيت في خلالها وتجدد في ابتداء كل سنة مالية .

المادة 5

المادة 5- على كل شخص يتعاطى مهنة كتابة الاستدعاءات أن يوقع كل استدعاء كتبه كما يوقعه المستدعون .

المادة 6

المادة 6- يحق للمتصرف ان يلغي في اي وقت كان أية رخصة بسب اساءة حاملها السلوك او استعماله لغة بذيئة في الاستدعاءات التي يكتبها ويجوز للمتصرف أن يرفض تجديد اية رخصة .

المادة 7

المادة 7- يعاقب على كل مخالفة لهذا القانون في حالة ثبوتها لدى قاضي صلح بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير او بالحبس مدة لا تتجاوز اسبوعا واحدا .

المادة 8

المادة 8- يلغى قانون تسجيل كتاب الاستدعاءات الأردني لسنة 1927 وقانون ترخيص كتبه العرائض الفلسطيني رقم 34 لسنة 1919.

المادة 9

المادة 9- رئيس الوزراء وزيرا الداخلية والعدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . 1956/11/28

اسأل مساعدك عن قانون ترخيص كتاب الاستدعاءات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية