التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون ترخيص كتاب الاستدعاءات رقم 42 لسنة 1956

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1310، ص 2335
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1310ص 23351 كانون الثاني 1956

المادة 3- لا يجوز لأي شخص بأن يتعاطى مهنة كتابة الاستدعاءات إلا إذا حصل على رخصة بذلك من المتصرف في المقاطعة التي يزاول فيها هذه المهنة شريطة أن تتوفر فيه الشروط التالية :- أ- أن يكون اردني الجنسية . ب- أن لا يكون محكوما بجناية أو جنحة مخلة بالأخلاق والأداب العامة . ج- أن لا يكون دون الثامنة عشرة من عمره .

الإحالة

المادة 3 من قانون ترخيص كتاب الاستدعاءات رقم 42 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1310، ص 2335)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية