نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون ترخيص كتاب الاستدعاءات رقم 42 لسنة 1956
- الجريدة الرسمية
- العدد 1310، ص 2335
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1956
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون ترخيص كتاب الاستدعاءات رقم 42 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1310، ص 2335)
حياة القانون
قانون ترخيص كتاب الاستدعاءات ساري
رقم 42 لسنة 1956 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1310، ص 2335، نُشر في 1 كانون الثاني 1956
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1956 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3- لا يجوز لأي شخص بأن يتعاطى مهنة كتابة الاستدعاءات إلا إذا حصل على رخصة بذلك من المتصرف في المقاطعة التي يزاول فيها هذه المهنة شريطة أن تتوفر فيه الشروط التالية :- أ- أن يكون اردني الجنسية . ب- أن لا يكون محكوما بجناية أو جنحة …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
اسأل مساعدك عن قانون ترخيص كتاب الاستدعاءات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.