التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · ادارة الشركة المساهمة

المادة 154من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1637، ص 1037
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962

3- الهيئة العامة غير العادية: المادة 154- 1- تجتمع الهيئة العامة غير العادية بناء على دعوة من رئيس مجلس الادارة مباشرة او بناء على طلب خطي مبلغ اليه من مساهمين يحملون مالايقل عن ربع أسهم الشركة او بناء على طلب خطي من المراقب عند وجود حاجة ماسة لذلك ، او بناء على طلب خطي من مدققي الحسابات. 2- يجب على مجلس الادارة ان يدعو الهيأة العامة في الحالات الاخيرة في مدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوماً من تاريخ تسلم الطلب. 3- يرأس الهيأة العامة غير العادية رئيس مجلس الادارة او نائبه او من ينتدبه مجلس الادارة.

الإحالة

المادة 154 من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1637، ص 1037)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية