التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · ادارة الشركة المساهمة

المادة 153من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1637، ص 1037
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962

تتناول صلاحية الهيئة العامة العادية تقرير كل ما يعود لمصلحة الشركة. ويدخل في جدول أعمال اجتماعها السنوي الأمور الآتية: أ- سماع تقرير مجلس الإدارة. ب- سماع تقرير مدققي الحسابات عن أحوال الشركة وحساباتها وميزانياتها. ج- مناقشة الحسابات والميزانية والمصادقة عليها. د- انتخاب أعضاء مجلس الادارة ومدققي الحسابات للسنة المالية المقبلة. هـ- تعيين الأرباح التي يجب توزيعها بناء على اقتراع مجلس الادراة. و- البحث في اقتراحات الاستدانة او الرهن او اعطاء الكفالات واتخاذ القرارات بذلك.

الإحالة

المادة 153 من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1637، ص 1037)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية