الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962
1- يجوز للمصفي ان يقيم ايه دعوى او يتخذ ايه اجراءات قانونية باسم الشركة او نيابة عنها بصدد الاموال العائدة لها
لمقاصد القيام بتصفيتها وتحصيل حقوقها.
2- وان يدافع. ويتدخل كفريق في الدعاوي والاجراءات المتعلقة بأموال الشركة ومصالحها.
3- وان يباشر أعمال الشركة للمدى الضروري لتصفيتها ويدير امورها ويقوم بتحصيل موجوداتهما وتوزيعها.
4- وان يعين محامياً او وكيلا آخر يساعده في القيام بواجباته.
5- ويجوز لاي دائن او مدين ان يرفع طلباً الى المحكمة حول مباشرة المصفي هذه الصلاحيات ويكون قراراها في هذا الطلب
قطعياً.