الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962
أحكام عامة للتصفية
المادة 207-
1- ترسل نسخة من قرار التصفية الى المراقب وينشر في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية خلال سبعة أيام من صدوره.
2- يجب ان يذكر في جميع أوراق الشركة وتحت اسمها بانها تحت التصفية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962
الإحالة
المادة 207 من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1637، ص 1037)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.