الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962
1- يعتبر كل تصرف بأموال الشركة او نقل لاسهمها او تغير في مركز أعضائها تم بعد البدء قي التصفية باطلا مالم تقرر
المحكمة خلاف ذلك.
2- يعتبر كل حجز اوتنفيذ او اجراء يتم بشأن أموال الشركة او موجوداتها بعد البدء في التصفية باطلا مهما كانت الغاية
منه.
3- ليس للمحكوم له ان يحتفظ بما أوقعه قبل بدء التصفية من حجز او اجراء على موجودات الشركة وأموالها الا اذا تم التنفيذ
قبل البدء التصفية.
4- اذا أبلغ مأمور الاجراء قبل بيع الأموال المحجوزة او قبل اتمام معاملة التنفيذ اعلاناً بتعيين مصفي مؤقت او بصدور
قرار تصفية ، فيجب على مأمور الاجراء أن يسلم المصفي الأموال المحجوزة أو التي استلمها من الشركة وتكون نفقات الاجراء
ديناً ممتازا على تلك الأموال.
5- يعتبر كل رهن سائر على مشروع الشركة او أموالها انشيء خلال ستة أشهر من تاريخ البدء في التصفية باطلا الا اذا ثبت
انه كان بامكان الشركة تسديد ديونها حالا بعد انشاء الرهن.
6- يعتبر باطلا واجراء احتيالياً ازاء دائني الشركة كل انتقال او رهن او تسليم بضائع او دفع او تنفيذ او اي تصرف او
فعل آخر يتعلق بمال اجرته الشركة او تم معها بعد تاريخ نشوء سبب التصفية.