التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · فسخ الشركة المساهمة وتصفيتها

المادة 208من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1637، ص 1037
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962

1- يعتبر كل تصرف بأموال الشركة او نقل لاسهمها او تغير في مركز أعضائها تم بعد البدء قي التصفية باطلا مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك. 2- يعتبر كل حجز اوتنفيذ او اجراء يتم بشأن أموال الشركة او موجوداتها بعد البدء في التصفية باطلا مهما كانت الغاية منه. 3- ليس للمحكوم له ان يحتفظ بما أوقعه قبل بدء التصفية من حجز او اجراء على موجودات الشركة وأموالها الا اذا تم التنفيذ قبل البدء التصفية. 4- اذا أبلغ مأمور الاجراء قبل بيع الأموال المحجوزة او قبل اتمام معاملة التنفيذ اعلاناً بتعيين مصفي مؤقت او بصدور قرار تصفية ، فيجب على مأمور الاجراء أن يسلم المصفي الأموال المحجوزة أو التي استلمها من الشركة وتكون نفقات الاجراء ديناً ممتازا على تلك الأموال. 5- يعتبر كل رهن سائر على مشروع الشركة او أموالها انشيء خلال ستة أشهر من تاريخ البدء في التصفية باطلا الا اذا ثبت انه كان بامكان الشركة تسديد ديونها حالا بعد انشاء الرهن. 6- يعتبر باطلا واجراء احتيالياً ازاء دائني الشركة كل انتقال او رهن او تسليم بضائع او دفع او تنفيذ او اي تصرف او فعل آخر يتعلق بمال اجرته الشركة او تم معها بعد تاريخ نشوء سبب التصفية.

الإحالة

المادة 208 من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1637، ص 1037)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية