الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962
1- تميز الديون التالية على كافة الديون الأخرى اثناء التصفية وتدفع قبل غيرها وهي:-
أ- جميع الضرائب والعوائد البلدية والحكومية.
ب- جميع الاجور والرواتب المستحقة لاي موظف او مستخدم في الشركة.
ج- جميع الاجور والتعويضات المستحقة لاي عامل او مستخدم في الشركة.
د- جميع بدلات الايجار المستحقة لاي مؤجر عن عقارات مؤجرة للشركة.
2- تتساوى الديون المذكورة مع بعضها وتدفع بكاملها الا اذا كانت موجودات الشركة لا تفي بتسديدها جميعها. ففي هذه الحالة
تخفض نسبياً بالتساوي. وتدفع الديون المذكورة في الحال بعد الاحتفاظ بالمبالغ اللازمة لنفقات التصفية ومصاريفها ويكون
لها حق امتياز على ادعاءات الذين يحملون سندات دين بموجب رهن.