الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962
1- اذا لم تنته التصفية خلال سنة من البدء بها، فيجب على المصفي ان يرسل الى المراقب بياناً يتضمن التفاصيل المتعلقة
باجراءات التصفية والحالة التي وصلت اليها.
2- يحق لكل دائن او مدين للشركة ان يطلع على هذا البيان واذا ظهر من هذا البيان او خلافه ان لدى المصفي اي مبلغ من
أموال الشركة لم يدع به أحد او لم يوزع منذ مدة ستة أشهر بعد استلامه، فيجب على المصفي ان يودع ذلك المبلغ باسم الشركة
التي تحت التصفية في مصرف يعينه المراقب.
3- يجوز لأي شخص أن يدعي بأن له الحق في أي مبلغ اودع في المصرف أن يطلب من المحكمة أن تقرر دفع المبلغ له ، ان اثبت
استحقاقه ويجوز للمتضرر استئناف قرار المحكمة بالدفع أو عدمه.