التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · فسخ الشركة المساهمة وتصفيتها

المادة 211من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1637، ص 1037
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962

1- اذا لم تنته التصفية خلال سنة من البدء بها، فيجب على المصفي ان يرسل الى المراقب بياناً يتضمن التفاصيل المتعلقة باجراءات التصفية والحالة التي وصلت اليها. 2- يحق لكل دائن او مدين للشركة ان يطلع على هذا البيان واذا ظهر من هذا البيان او خلافه ان لدى المصفي اي مبلغ من أموال الشركة لم يدع به أحد او لم يوزع منذ مدة ستة أشهر بعد استلامه، فيجب على المصفي ان يودع ذلك المبلغ باسم الشركة التي تحت التصفية في مصرف يعينه المراقب. 3- يجوز لأي شخص أن يدعي بأن له الحق في أي مبلغ اودع في المصرف أن يطلب من المحكمة أن تقرر دفع المبلغ له ، ان اثبت استحقاقه ويجوز للمتضرر استئناف قرار المحكمة بالدفع أو عدمه.

الإحالة

المادة 211 من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1637، ص 1037)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية