التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · فسخ الشركة المساهمة وتصفيتها

المادة 210من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1637، ص 1037
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962

1- اذا اساء اي مؤسس في الشركة او عضو في مجلس ادارتها او مدير او موظف فيها او المصفي استعمال ايه نقود او أموال تخص الشركة او ابقاها لديه او اصبح ملزماً بدفعها او مسؤولا عنها فيجوز للمحكمة ان تحكم عليه باعادتها للشركة مع الفائدة القانونية وتضمنه التعويض عن الخطأ الذي ارتكبه ، فضلا عن ايه مسؤلية جزائية. 2- اذا ظهر ان الشركة التي تحت التصفية لم تحفظ دفاتر حسابات منظمة خلال السنتين السابقتين لتاريخ بدء التصفية فيعتبر كل عضو من أعضاء ادارتها وكل موظف فيها اشترك عن علم منه في تقصير الشركة او تواطأ على ذلك انه ارتكب جرماً يعاقب عليه بالحبس مدة سنة واحدة. 3- اذا ظهر أثناء التصفية ان بعض أعمال الشركة قد اجريت بقصد الاحتيال على دائني الشركة.فيجوز للمحكمة ان تعتبر كل عضو مجلس ادارة سابق او حالي اشترك في ادارة أعمالها. وهو عالم بذلك ملزماً شخصياً عن جميع ديون الشركة والتزاماتها او عن اي منها حسبما تأمر المحكمة دون تحديد التزامه.

الإحالة

المادة 210 من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1637، ص 1037)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية