الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962
1- اذا اساء اي مؤسس في الشركة او عضو في مجلس ادارتها او مدير او موظف فيها او المصفي استعمال ايه نقود او أموال
تخص الشركة او ابقاها لديه او اصبح ملزماً بدفعها او مسؤولا عنها فيجوز للمحكمة ان تحكم عليه باعادتها للشركة مع الفائدة
القانونية وتضمنه التعويض عن الخطأ الذي ارتكبه ، فضلا عن ايه مسؤلية جزائية.
2- اذا ظهر ان الشركة التي تحت التصفية لم تحفظ دفاتر حسابات منظمة خلال السنتين السابقتين لتاريخ بدء التصفية فيعتبر
كل عضو من أعضاء ادارتها وكل موظف فيها اشترك عن علم منه في تقصير الشركة او تواطأ على ذلك انه ارتكب جرماً يعاقب
عليه بالحبس مدة سنة واحدة.
3- اذا ظهر أثناء التصفية ان بعض أعمال الشركة قد اجريت بقصد الاحتيال على دائني الشركة.فيجوز للمحكمة ان تعتبر كل
عضو مجلس ادارة سابق او حالي اشترك في ادارة أعمالها. وهو عالم بذلك ملزماً شخصياً عن جميع ديون الشركة والتزاماتها
او عن اي منها حسبما تأمر المحكمة دون تحديد التزامه.