الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962
الفصل الرابع
فسخ الشركة العادية وتصفيتها
المادة 28-
مع مراعاة اي اتفاق جائز بين الشركاء ، تنفسخ الشركة العادية في اي حالة من الاحوال التالية:-
أ- بانتهاء مدتها المحدودة.
ب- بانتهاء الغرض الذي اسست من اجله.
ج- بوفاة احد الشركاء او افلاسه.
د- بوقوع حادث يجعل استمرارها او استمرار الشركاء فيها غير مشروع.
هـ- ببقاء شريك واحد فقط فيها.
و- باتفاق الشركاء جميعهم على فسخها او اندماجها.
ز- بانسحاب احد الشركاء منها اذا لم تكن مدتها محدودة.
وفي الحالة المذكورة في الفقرة (ز) تفسخ الشركة العادية اعتبارا من تايخ تسلمها وتسلم سائر الشركاء والمراقب
اشعارا من الشريك المنسحب يعلن فيه عن رغبته بالانسحاب الا انه يحق للمحمة بمقتضى المادة (29) ان تقرر الموافقة على
انسحاب ذلك الشريك ومحاسبته بينما تستمر الشركة قائمة بتعاطي اعمالها.