التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · فسخ الشركة العادية وتصفيتها

المادة 28من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1637، ص 1037
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962

الفصل الرابع فسخ الشركة العادية وتصفيتها المادة 28- مع مراعاة اي اتفاق جائز بين الشركاء ، تنفسخ الشركة العادية في اي حالة من الاحوال التالية:- أ- بانتهاء مدتها المحدودة. ب- بانتهاء الغرض الذي اسست من اجله. ج- بوفاة احد الشركاء او افلاسه. د- بوقوع حادث يجعل استمرارها او استمرار الشركاء فيها غير مشروع. هـ- ببقاء شريك واحد فقط فيها. و- باتفاق الشركاء جميعهم على فسخها او اندماجها. ز- بانسحاب احد الشركاء منها اذا لم تكن مدتها محدودة. وفي الحالة المذكورة في الفقرة (ز) تفسخ الشركة العادية اعتبارا من تايخ تسلمها وتسلم سائر الشركاء والمراقب اشعارا من الشريك المنسحب يعلن فيه عن رغبته بالانسحاب الا انه يحق للمحمة بمقتضى المادة (29) ان تقرر الموافقة على انسحاب ذلك الشريك ومحاسبته بينما تستمر الشركة قائمة بتعاطي اعمالها.

الإحالة

المادة 28 من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1637، ص 1037)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية