الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962
تتبع القواعد التالية في تسوية الحسابات بين الشركاء بعد فسخ الشركة العادية وتصفيتها ، مع مراعاة اي اتفاق بينهم
تستعمل موجودات الشركة بما فيها المبالغ المقدمة من قبل الشركاء لتسوية الخسائر او العجز في رأس المال بحسب الترتيب
التالي:-
1- لدفع النفقات والمصاريف الناشئة عن تصفية الشركة.
2- لدفع ديون الشركة والتزاماتها للدائنين من غير الشركاء مع دفع الحقوق المميزة اولا.
3- لدفع المستحق عليها لكل شريك نسبياً عن سلفاته التي ليست من رأس المال.
4- لدفع المستحق على الشركة لكل شريك نسبياً من رأس المال.
5- يوزع ما يتبقى من الموجودات على الشركاء بنسبة توزيع الارباح بينهم.