الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962
1- اذا تبين للمراقب ان شركة عادية متوقفة عن تعاطي اعمالها لمدة سنة، فيجوز له ان يطلب منها ان تجيبه على سؤاله خلال
شهرين من تسلمها طلبه حول توقفها عن العمل. فاذا اجابت بالايجاب او لم تجب مطلقاً وانقضت المدة او لم يقنع بصحة جوابها
، فيحق له ان يشطب تسجيلها من السجل ويعلن ذلك في الجريدة الرسمية بدون ان تبطل مسؤولية اي شريك من الشركاء من جراء
ذلك.
2- يحق لاي متضرر من جراء الشطب ان يطعن الى المحكمة في قرار الشطب خلال شهرين من تاريخ نشر اعلان الشطب في الجريدة
الرسمية ، واذا اقتنعت المحمة بانه عند شطب الشركة من السجل نشر اعلان الشطب في الجريدة الرسمية، واذا اقتنعت المحكمة
بانه عند شطب الشركة من السجل كانت تتعاطى اعمالها ، وان العدل يقضي باعادة اسمها الى السجل ، فتصدر قراراً بذلك وتعتبر
الشركة عندئذ كأن وجودها ظل مستمراً ولم تشطب ، وترسل نسخة عن هذا القرارا الى المراقب لتنفيذه ونشر خلاصته في الجريدة
الرسمية ، وللمحكمة ايضا حق فسخ الشركة العادية التي شطب اسمها و تصفيتها.