التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الشركات العادية المحدودة

المادة 33من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1637، ص 1037
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962

الفصل الخامس الشركات العادية المحدودة المادة 33- 1- تؤلف الشركات العادية المحدودة بالكيفيةالمبينة في هذا الفصل. ومع مراعاة الشروط الواردة فيه تسري احكام الباب الاول من هذا القانون على الشركات العادية المحدودة الا في المواضيع التي لا تتفق فيها والاحكام الصريحة في هذا الفصل. 2- تؤلف الشركة العادية المحدودة من شريك عام واحد او اكثر يكونون مسؤولين عن جميع ديون الشركة العادية المحدودة والتزاماتها ومن شريك واحد او اكثر محدودة مسؤوليتهم لا يعتبرون مسؤولين عن ديون الشركة العادية والتزاماتها الا بمقدار ما دفعه كل منهم لرأس مالها.

الإحالة

المادة 33 من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1637، ص 1037)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية