الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962
الفصل الخامس
الشركات العادية المحدودة
المادة 33-
1- تؤلف الشركات العادية المحدودة بالكيفيةالمبينة في هذا الفصل. ومع مراعاة الشروط الواردة فيه تسري احكام الباب
الاول من هذا القانون على الشركات العادية المحدودة الا في المواضيع التي لا تتفق فيها والاحكام الصريحة في هذا الفصل.
2- تؤلف الشركة العادية المحدودة من شريك عام واحد او اكثر يكونون مسؤولين عن جميع ديون الشركة العادية المحدودة والتزاماتها
ومن شريك واحد او اكثر محدودة مسؤوليتهم لا يعتبرون مسؤولين عن ديون الشركة العادية والتزاماتها الا بمقدار ما دفعه
كل منهم لرأس مالها.