التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الشركات العادية المحدودة

المادة 34من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1637، ص 1037
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962

1- تؤلف الشركة العاديةالمجدودة بعقد كتابي يسمى ( نظام الشركة ) يوقعه جميع الشركاء العامين والمحدودة مسؤوليتهم. 2- يجب ان تسجل الشركة العادية المحدودة لدى المراقب وان تقدم له نسخة موقعة عن نظامها وبياناً يوقعه جميع الشركاء العامين والمحدودة مسؤوليتهم امام المراقب او كاتب العدل ، ويتضمن البيان التفاصيل التالية بالاضافة الى التفاصيل المطلوبة في تسجيل الشركات العادية:- أ- بيان بان الشركة العادية محدودة وباوصاف كافة الشركاء المحدودة مسؤوليتهم. ب- تفاصيل المبلغ الذي دفعه كل شريك محدود المسؤولية وكيفية دفعه. 3- ينسب المراقب للوزير قبول تسجيل الشركة او رفضها. 4- اذا قرر الوزير قبول تسجيلها، يقوم المراقب باجراءات التسجيل والنشر الانف ذكرها ، بعد استيفاء الرسوم القانونية ، ويصدر شهادة بتسجيل الشركة تعلق في مكان ظاهر من مركزها الرئيسي. 5- لا يجوز للشركة العادية المحدودة ان تباشر اعمالها، الا بعد تسجيلها ودفع الرسوم. واذا وقعت مخالفة لهذه الفقرة يعتبر كل شريك عام انه ارتكب جرماً ويعاقب عليه بغرامة خمسين ديناراً.

الإحالة

المادة 34 من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1637، ص 1037)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية