الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962
1- تؤلف الشركة العاديةالمجدودة بعقد كتابي يسمى ( نظام الشركة ) يوقعه جميع الشركاء العامين والمحدودة مسؤوليتهم.
2- يجب ان تسجل الشركة العادية المحدودة لدى المراقب وان تقدم له نسخة موقعة عن نظامها وبياناً يوقعه جميع الشركاء
العامين والمحدودة مسؤوليتهم امام المراقب او كاتب العدل ، ويتضمن البيان التفاصيل التالية بالاضافة الى التفاصيل
المطلوبة في تسجيل الشركات العادية:-
أ- بيان بان الشركة العادية محدودة وباوصاف كافة الشركاء المحدودة مسؤوليتهم.
ب- تفاصيل المبلغ الذي دفعه كل شريك محدود المسؤولية وكيفية دفعه.
3- ينسب المراقب للوزير قبول تسجيل الشركة او رفضها.
4- اذا قرر الوزير قبول تسجيلها، يقوم المراقب باجراءات التسجيل والنشر الانف ذكرها ، بعد استيفاء الرسوم القانونية
، ويصدر شهادة بتسجيل الشركة تعلق في مكان ظاهر من مركزها الرئيسي.
5- لا يجوز للشركة العادية المحدودة ان تباشر اعمالها، الا بعد تسجيلها ودفع الرسوم. واذا وقعت مخالفة لهذه الفقرة
يعتبر كل شريك عام انه ارتكب جرماً ويعاقب عليه بغرامة خمسين ديناراً.